271Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasمات الابن لم يرثه الأب (1).- 152 - باب عدة المطلقة (2) المتوفى عنها زوجهاقال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام (3).فإن طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته، واعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتىPágina 277CopiarCompartirPreguntar a la IA