269

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

- 151 - باب اللعان

(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).

فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)

Página 275