254

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

والعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).

وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4).

ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).

ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعد

Página 259