201Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasصدقة (1)، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (2).- 109 - باب إخراج الفطرة عن المملوكقال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (3) (4).وإذا (5) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد (6).Página 205CopiarCompartirPreguntar a la IA