171Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidas- 81 - باب زكاة الفضةاعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاةاعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،Página 175CopiarCompartirPreguntar a la IA