148Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasبلغتم، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: " الحمد " (1).ومن فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، ولا يقال فيها:سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، ولا يسجد (4) إلا في الخامسة والعاشرة (5)، والقنوت في كل ركعتين، بعد القراءة وقبل الركوع (6).وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة (7).Página 152CopiarCompartirPreguntar a la IA