98

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

(٢٨) فرق بين مسألتين (١)

[قطع التطوع بالصلاة أو الصيام لغير عذر يوجب القضاء، بخلاف

الفرض الأصلي]

قال مالك(٢):

إذا دخل في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، فواجب عليه إتمام ذلك، فإن قطعها لعذر فلا قضاء عليه، والفرض الأصلي عليه القضاء على كل حال، والكل قد صار واجباً عليه.

الفرق بينهما: أن النفل أخفض رتبة من الفرض، فلو لزم قضاؤه إذا قطع لعذر، للحق بالفرض، ولم يكن للفرض مزية، والأصول قد فرقت بين الفرض والتطوع.

وأيضاً: فإنما ألزمناه إتمام ذلك؛ لأنه اختيار الدخول فيه، فقلنا له: تمم ما اخترت، فإذا قطعه لغير عذر قلنا له: تمم ما اخترت، ولم تمض على إرادتك، فإذا قطعه لعذر ولم يغير اختياره ولم ينقضه، فلم يلزمه قضاؤه؛ والفرض وجب عليه ابتداء من غير اختيار فيه، فلم يعتبر اختياره ولا غيره، فافترقا.

(١) انظر عدة البروق: ١٥٦، ١٥٧.

(٢) انظر الإشراف ٤٤٩/١.

98