96

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

(٢٦) فرق بين مسألتين (١)

[قضاء الحائض للصوم، دون الصلاة]

قال مالك(٢):

تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة على البدن.

الفرق بينهما: أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فلو ألزمت الحائض قضاءها لشق ذلك عليها؛ لأنها لو تشاغلت بالقضاء بطلت من أشغالها، وعن ما يصلح شأنها، وأيضاً فيؤدي ذلك إلى فوات الحاضرة، وربما دخل عليها حيض آخر قبل فراغها من القضاء، فلما لحقت المشقة سقط القضاء، وليس كذلك الصوم؛ لأنه لا يلحقها مشقة في قضائه، إذ هو غير مكرر، وإنما هو في السنة دفعة واحدة، وربما حاضت فيه، وربما لم تحض، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧.

(٢) قال في المعونة ١٨٤/١ ((الفرق بينهما: لحوق المشقة في قضاء الصلاة، لتكرارها، وكون ذلك مؤدياً إلى فوات ما يجب في المستأنف ... )).

96