63

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

الخطأ أخفض رتبة، وكان الشيخ أبو بكر يقول لا فرق(١).

وهذا الفرق غير موجود في المخطوطة، ولا في فروق الدمشقي، إلا أن المواق كان يعلمه من ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وقد نقل هذا الفرق الونشريسي(٢)، كما أنه موجود في المعونة للقاضي عبد الوهاب(٣)، وموجود في المعونة أيضاً ذكر رأي الشيخ أبي بكر الأبهري.

■ قال المواق: ((قال ابن القاسم: إذا أعتقت ذات زوج عبداً هو أكثر من ثلث مالها، فللزوج رد الجميع، ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد. قال عبد الوهاب: وكلاهما له التصرف في ماله))(٤).

وهذا الفرق أيضاً غير موجود في المخطوطة، ولا في فروق الدمشقي، إلا أن المواق ذكر أنه من ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وهذا الفرق موجود في المعونة للقاضي عبد الوهاب(٥)، ونقله الونشريسي أيضاً(٦).

(١) التاج والإكليل ٢٧٠/٦.

(٢) انظر عدة البروق، الفرق رقم: ١١٢٨.

(٣) المعونة ١٣٤٤/٣، ١٣٥١.

(٤) التاج والإكليل ٣٢٦/٦.

(٥) انظر المعونة ١١٧٩/٢، التلقين ٤٢٤/٢.

(٦) انظر عدة البروق: ص ٣٤٦، رقم الفرق: ٤٧٩.

63