58

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

١٧ - الفرق ١٠٣ من فروق الدمشقي: أمضى الحاكم قضية بشهادة شهود، ثم بان أن الشهود عبيد غرم، أو بان أنهم من غير أهل العدالة فلا يغرم(١)، ونص المعونة في ذلك أقرب إلى نص الفروق.

١٨ - الفرق ١٠٤ من فروق الدمشقي: لا يجوز للمودع إيداع الوديعة عند غيره، إلا لعذر(٢).

١٩ - الفرق ١٠٦ من فروق الدمشقي: إذا خلل خمراً جاز له أكلها(٣)، وإذا وطئ حائضاً لم تحل بذلك للأزواج(٤).

٢٠ - الفرق ١٠٧ من فروق الدمشقي: إذا تصادم مركبان في جريهما فلا شيء على أهلهما إذا غرقا، بخلاف الفارسين(٥).

٢١ - الفرق ١٠٩ من فروق الدمشقي: يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه(٦)، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه.

(١) انظر الإشراف ٩٧٩/٢، المعونة ١٥٦٣/٣.

(٢) انظر المعونة ١٢٠٥/٢، الإشراف ٦٢٥/٢.

(٣) انظر المعونة ٧١٣/٢.

(٤) انظر المعونة ٨٣١، وانظر ما سبق عن الفرق ٤٥.

(٥) قال في المعونة ١٤٠٢/٢: ((إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر، ... بخلاف الراكبين على فرسين ...)).

(٦) انظر المعونة ٥٠٤١.

58