55

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

٢ - الفرق ٤٠ من فروق الدمشقي: توضع الجوائح في الثلث(١)، وتكترى الدار فيها شجرة مثمرة قبل بدو صلاحها، إذا كانت قيمتها ثلث كراء الدار فأقل(٢)، ويجوز استثناء ثلث الثمرة(٣)، وتعاقل المرأة الرجل إلى الثلث(٤).

٣ - الفرق ٤٥ من فروق الدمشقي: الوطء في الحيض لا يحل المطلقة ثلاثاً، وهو يوجب المهر والحد(٥).

٤ - الفرق ٥٤ من فروق الدمشقي: إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهر وقع الطلاق في الحال، وإذا قال لأمته أنت حرة رأس الشهر، وقف العتق إلى أجله(٦).

٥ - الفرق ٦٥ من فروق الدمشقي: المدبر يعتق من الثلث(٧)، وأم الولد تعتق من رأس المال(٨).

(١) انظر المعونة ٢ / ١٠٢٠.

(٢) انظر المعونة ١١٣٦/٢.

(٣) انظر المعونة ١٠١٤/٢.

(٤) انظر المعونة ١٣٣٦/٢.

(٥) انظر شرح الرسالة ق ٩٢/أ، ٩٣/ب، وانظر ما يأتي عن الفرق ١٠٦.

(٦) انظر المعونة ١٤٥٠/٣.

(٧) الإشراف ٩٩٦/٢، المعونة ١٤٨١/٣.

(٨) المعونة ١٤٩٢/٣، وذكر الفرق بين العتق بالفعل والعتق بالوطء في المعونة ١٤٤٧/٣، ١٤٤٨.

55