214

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

١٠٥ _ فرق بين مسألتين

إرداف الظهار على الطلاق ثلاثاً فيه الكفارة إذا عادت، بخلاف العكس] ١٨١

١٠٦ _ فرق بين مسألتين

[طالق إذا وضعت، وطالق الساعة تلزمه طلقتان، وفي العكس طلقة واحدة] ١٨٢

١٠٧ _ فرق بين مسألتين

[كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، تلزمه كفارة واحدة، وإن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها علي كظهر أمي، تتعدد الكفارة بتعدد الزواج] ١٨٣

١٠٨ _ فرق بين مسألتين

[المطلقة تنفق من مال زوجها قبل علمها بالطلاق، لا ترد ما أنفقت، بخلاف المتوفى عنها] ١٨٤

١٠٩ _ فرق بين مسألتين

[كل امرأة أتزوجها طالق، لا يلزمه الطلاق، دون أمرها بيدها] ١٨٥

١١٠ _ فرق بين مسألتين

[إن لم أقضك حقك إلى شهر، وإن لم آتك بخادم إلى شهر] ١٨٦

١١١ _ فرق بين مسألتين

[العبد يعتق بعد إيقاع طلقة، بقيت له واحدة، وإلا كمَّل طلاقه] ١٨٧

214