183

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

فلزمه اثنتان، وإذا قال [لها: أنت طالق] (١) الساعة طلقت واحدة، وبقيت مطلقة رجعية، فإذا قال [لها](٢): أنت طالق إذا وضعت، فقد علق وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة، لا يقع عليها فيه طلاق؛ لأنها بالوضع تبين منه؛ إذ به تخرج من العدة، فافترقا، والله أعلم.

(١٠٧) فرق بين مسألتين (٣)

[كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، تلزمه كفارة

واحدة، وإن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها

علي كظهر أمي، تتعدد الكفارة بتعدد الزواج]

قال ابن عبد الحكم _ في المختصر الكبير _:

إذا قال رجل لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي علي كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة، وفي كلا الموضعين قد علق الظهار بالتزويج.

(١) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٢) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠٨.

183