149

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

يرد؛ لأنه غير مالك(١) أولاً (٢)، بخلاف العبد فافترقا. والله أعلم (٣).

(٧٤) فرق بين مسألتين(٤)

[المرتهن يدعي تلف الرهن، والمودع يدعي تلف الوديعة]

قال مالك(٥):

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن وهو مما يغاب عليه لم يقبل قوله، ولزمه الغرم، وإذا ادعى المودع تلف الوديعة كان القول قوله، وفي كلا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة.

الفرق بينهما: أن المرتهن غير أمين، فلم يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن فالقول قوله فيما يدعيه، إلا أن يوجد خلافه.

وأيضاً فإن الرهن إذا كان مما يغاب عليه حصل في ذمة المرتهن؛ لأنه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع لبراءة ذمته؛ إذ

(١) كتبت ((ملك)) والتصويب يقتضيه السياق.

(٢) في الفروق الفقهية ٦٩ ((لأنه غير ملك له أولا)).

(٣) كتب إثر هذا الفرق في الطرة بدون علامة إلحاق ((كتاب الوديعة))، وقد سبق تخصيص باب للوديعة.

(٤) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٩٣٢.

(٥) انظر المعونة ١١٥٧.

149