141

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

النكاح، وفي كلا الموضعين قد وجد الاعتدال.

الفرق بينهما: أن النكاح لا يصح فيه التداعي؛ إذ المرأة لا يصح أن يملكها شخصان، وليس كذلك غير النكاح؛ لأن التداعي يصح فيه، لصحة ملك الشخصين له؛ لأنه لما لم يجز أن يحكم فيه باليمين إذا عدمت البينة، فيستحق كل واحد من المتداعيين شيئاً من المحلوف عليه؛ لأن المرأة لا يصح قسمتها، وليس كذلك ما عداه؛ لأن الحكم فيه بالأيمان عند عدم البينة، لصحة وقع القسم فيه.

ولأن البضع لا يجوز أن يقر على الشك، وفي الحكم باعتدال البينتين(١) إقرار له بالشك؛ لأن طريق العدالة الاجتهاد(٢)، [والاجتهاد لا يتبين إلا](٣) مع صحة المجتهد فيه، وليس كذلك ما عدا النكاح، فافترقا.

(١) كتبت ((الشيئين))، والتصويب من الفروق الفقهية ٦٤.

(٢) قارن ما في الفروق للدمشقي مما لم يرد بمخطوطة الفروق للقاضي عبد الوهاب، الفرق رقم ١٠٣، ص ١٢٨.

(٣) كتبت بعد كلمة الاجتهاد: ((بالطالق أنه ما فعله أنه لا يتبين مع ... ))، والعبارة المثبتة من الفروق الفقهية للدمشقي ٦٤.

141