136

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

وفسخ قبل الدخول، وفي كلا الموضعين فالصداق مطلق غير معين.

الفرق بينهما: أن العبيد لا يكاد يقع بينهم التباين في الاختلاف الشديد موقعه في غيرهم، فلذلك، خففه مالك، وليس كذلك الثياب؛ لأن التباين بينهما شديد، فلا يصح الإطلاق فيها.

فإن قيل: أليس العبيد أجناساً أيضاً كأجناس الثياب؟

قيل له: أجناس العبيد ليس هو في أعيانهم، وإنما هو في منافعهم، واختلافهم، وليس كذلك الثياب؛ لأن أجناسها في أعيانها، فلذلك افترقا.

(٦٢) فرق بين مسألتين

[جواز النكاح بعبد مطلق، دون البيع]

قال القاضي:

يصح النكاح بعبد مطلق، ولا يصح البيع بعبد مطلق، ولا الإجارة، والكل عقود معاوضة.

الفرق بينهما(١): أن عقد النكاح المبتغى منه الألفة والوصلة، دون العوض، وليس كذلك البيع والإجارة؛ لأن المبتغى منهما العوض، فصح

(١) انظر المعونة ٧٦١/٢، شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ٧١/أ.

136