127

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

كتاب الوديعة

(٥٥) فرق بين مسألتين

[الدنانير غير المصرورة في الكم، تضمن في الوديعة، ويحد بها في السرقة]

قال مالك:

إذا أودع وديعة: دنانير ودراهم، فجعلها في كمه غير مصرورة، فتلفت، فعليه الضمان، وإذا سرقها سارق فعليه القطع، فجعلها في حيز المودع في غير حرز، وفي السارق في حرز، وهي في كلا الموضعين على صفة واحدة.

الفرق بينهما: أن السرقة مغلظ فيها، والكم حرز لما يكون فيه على أي صفة كان، حفظاً(١) لأموال الناس؛ لئلا يُجْترَأَ عليها، فقطع السارق فيها، ألا ترى أن دكاكين الباعة التي تجتمع فيها أعدال الفاكهة للبيع حرز لما وضع فيها؛ لئلا يجتراً(٢) على الأموال، وليس كذلك في الوديعة؛ لأن من شأن الوديعة أن تحفظ(٣) بأبلغ ما يكون من الحفظ، ألا ترى أنه لو وضع الوديعة في سوق الباعة لكان عليه

(١) كتبت ((حفظها))، وهو تصحيف.

(٢) كتبت ((يجترئ)).

(٣) كتبت ((يحفظ)).

127