122

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

(٥١) فرق بين مسألتين(١)

[الموصى له بجارية فوطئها قبل موت الموصي أو بعده]

قال القاضي:

إذا وصى له بجارية فوطئها قبل موت الموصي: قال مالك - رحمه الله - : عليه الحد، فإن وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء كان له مال مأمون، أو لا مال له، وفي كلا الموضعين قد وطئ ما أوصى له به.

الفرق بينهما: أن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت، بدليل أن للموصي أن يرجع فيها، وإذا وطئ قبل الموت، فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس كذلك بعد الموت؛ لأن الوصية قد ثبت حكمها، فإذا وطئ فقد وطئ ما له فيه شبهة، فلم يكن عليه شيء، وإن جاز أن لا يكون له، ألا ترى أنه لو اشترى أحداً ممن يعتق عليه لأخته من الرضاعة فوطئها، لم يكن عليه شيء لشبهة الملك، فكذلك ههنا، فافترقا. والله أعلم.

(١) عدة البروق، الفرق رقم: ١٠٦٧.

122