112

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

ليقضين فلاناً حقه لأجل سماه، فادعى عند حول الأجل القضاء، فأكذبه رب الحق، لم يقبل قول الحالف، وفي الموضعين هو مدع(١) الإسقاط اليمين، مع كون الحق متعلقاً بغير، أعني الطلاق والعتق.

الفرق بينهما: أن العادة جارية أن يضرب السيد عبده أي وقت شاء من غير إشهاد، فإذا ادعى فعله قُبِل قوله؛ لأنه بمنزلة أن يدعي العبد العتق، وينكر السيد، فإن القول قول السيد، وليس كذلك قضاء الحق؛ لأن العادة جارية بالإِشهاد، ألا ترى(٢) أن من أمر رجلاً أن يدفع مالاً إلى رجل فادعى إيصاله، وأنكر المبعوث إليه، كان القول قول المبعوث إليه، وعلى الدافع البينة، وإلا ضمن، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٤٢) فرق بين مسألتين

[قيام شاهد بالقضاء قبل حلول أجل اليمين، وقيامه بعده]

قال القاضي:

إذا قام له شاهد قبل حلول أجل اليمين(٣) على قضاء الحق حلف

(١) كتبت مدعي.

(٢) كتبت ((إلا أن من أمر)) بسقوط لفظة ((ترى))، والتصويب يقتضيه السياق، ويؤيده ما في عدة البروق ٢٧٨.

(٣) كتبت ههنا: ((وإذا قام بعد حلول الأجل اليمين))، وهو سبق نظر، ليس هذا موضعه.

112