104

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

قلنا له: لأنه لما أخذ شبهاً بالزرع أوجبنا فيه الزكاة؛ لأن في ذلك احتياطاً للمساكين.

وأيضاً: فإن شبهه بالزرع أقوى من شبهه بالعين؛ لأنه يستفاد كاستفادته، ولا يَنْتظرُ به حولاً، فافترقا.

(٣٤) فرق بين مسألتين(١)

[دية القتل الخطأ تعطى من الزكاة، بخلاف دية القتل العمد]

قال القاضي:

يجوز إعطاء القاتل خطأ من الدية إن كان عديماً، ولا يجوز أن يعطى في قتل العمد، إذا قبلت منه الدية، وكان عديماً، والجميع دية وجبت عن قتل.

الفرق بينهما: أن قتل العمد معصية، فلم يجز أن يعان بالصدقة في ذلك؛ لأن العادم إنما يستحق جزءاً من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية، وليس كذلك قتل الخطأ؛ لأنه ليس بمعصية، فجاز إعطاؤه من الصدقة، إذا كان غارماً عديماً، فافترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٦، عدة البروق، رقم الفرق: ١١٩.

104