106

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

دمشق

مع عدم ابن ابن من أخ، أو ابن عم في درجتهن، أو أعلى منهن، ومع عدم بنت أو ابن لصلب، أو بنت ابن أعلى منهن.

والثالث: شقيقتان فأكثر مع فقد عاصب، سواء كان أخاً شقيقاً بالإجماع، أو جداً خلافاً؛ للإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، وفقد بنت صلب واحدة أو أكثر، وفقد بنت ابن واحدة أو أكثر.

والرابع: أختان فأكثر من أب، ويشترط في إرثهن ما يشترط في الشقيقات مع فقد شقيقة فأكثر أو شقيق، والأصل في إرث الأختين لغير أم الثلثين قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ﴾ [النساء: ١٧٦]، وأما ما زاد على الأختين، فبالقياس على ما زاد على البنتين، والله أعلم.

□□□

105