81

Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز

Edición

الأولى

Año de publicación

1439 AH

Ubicación del editor

الكويت

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
ص:
٢٦ - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ
٢٧ - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن
٢٨ - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] (١) تَجِدْ مُعَصِّبَا
ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:
فرض البنتين فأكثرَ.
وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.
وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.
وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.

(١) زيادة من المطبوع.

1 / 93