74Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'الفوائد الحديثيةAbd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditorعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديEditorialدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٤ هـGénerosHadith Benefits•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962على الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم (^١).(^١) مجموع [٤٦٥٧].24 / 175CopiarCompartirPreguntar a la IA