الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
ولا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا.
وخرج الفاضل (1) وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام (2): الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله عليه السلام (3): إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله (4): الحج عرفة، وأصحاب الأراك لا حج لهم (5)، ويتفرع عليه اختياري المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، وإن سوينا بينهما تخير، ولو قيل بترجيح عرفات لأنه المخاطب به الآن كان قويا.
خاتمة:
من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحج، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة، والأفضل الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الاعتمار، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى، لعدم سلامة الحج له، وإلا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ (6) وجوبه، وهو المروي عن الصادق عليه السلام (7) بطريق داود الرقي.
وفي الرواية أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزئه عن الحج في القابل وبين العود إلى أهله فيحج في القابل، وحملها الشيخ (8) على
Página 426
Introduzca un número de página entre 1 - 1185