الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
ولو كان على الصفا أعاد.
ويجوز الجلوس في خلاله للراحة، سواء كان على الصفا والمروة أو بينهما، وقطعه لحاجة له ولغيره، ويستحب قطعه لصلاة الفريضة، ولو تضيق وقتها وجب.
تتمة:
إذا فرغ من السعي قصر وجوبا، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور، ويجب كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة، للرواية (1) الدالة على جوازه في غيرها، نعم يستحب عليها. ولا يجزئ الحلق عنه للرجل، وقال في الخلاف (2):
الحلق مجزئ والتقصير أفضل، والأصح تحريمه ولو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار (3)، وأوجب الإمرار ابن إدريس (4).
ويجزئ مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل، واجتزأ الفاضل (5) بثلاث شعرات، وفي المبسوط (6): جماعة شعر، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة. والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن.
ويستحب بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط.
Página 414
Introduzca un número de página entre 1 - 1185