314

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

الجنيد (1) من استلام الشامي والغربي، ويدفعه ما صح عن الصادق (2) والرضا (3) عليهما السلام.

وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، وقال الحسن (4): الرمل فعل العامة، وقال ابن الجنيد (5): لا يرمل فيه لأن فيه أذى الطائفين، وقال الصدوق (6): قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة (7) مشي بين المشيين.

وفي المبسوط (8): يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.

فروع على قوله رحمه الله وهي عشرة:

الأول: الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.

الثاني: إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول، وأما الأربعة الأخيرة فمتوسط.

الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.

الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، وكذا لو ترك (9) في

Página 399