310

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

ابن الجنيد (1) الطواف خارج المقام عند الضرورة، لرواية محمد الحلبي (2) ما أرى به بأسا ولا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا، ويجب مراعاة قدره من كل جانب.

وثامنها: أن يكون البيت على يساره، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل.

وتاسعها: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروانه - أي:

أساسه - بطل، ولو كان يمس الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان. وعاشرها: حفظ عدده، فلو شك في النقيصة بطل مطلقا، وقال علي بن بابويه (3) وجماعة: بنى (4) على الأقل، والأول أشهر، ولو شك في الزيادة ولما يبلغ الركن قطع (5)، ولو بلغ الركن قطع وصح طوافه. ولو شك بعد فراغه لم يلتفت مطلقا. ولو كان الطواف نفلا وشك في أثنائه بنى على الأقل. ويجوز الإخلاد إلى غيره في الحفظ، فإن شكا جميعا فكما قلناه، ولو اختلف شكهما اعتبر حكم شك الطائف.

وحادي عشرها: الموالاة فيه، فلو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، وجوز الحلبي (6)

Página 395