265

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

بالقارن في الانعقاد بهما، ورد بعدم الفرق بينهما حينئذ، وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفي (1) في تفسيره القران، وبالمفرد من أفرد الحج عن العمرة وساق، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعم، كما أن القارن أحد قسمي المتمتع بالمعنى الأعم.

وناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى الأصحاب، إلا ابن إدريس (2) فإنه حكم بفساده، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل (3) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهل، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر، وظاهره أنه جاهل الحكم وروى علي بن جعفر (4) عن أخيه في المتمتع جهل الإحرام بالحج حتى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تم حجه.

وكل ما يجب ويستحب في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحج، إلا في نية الحج والتلفظ به، ولا يبطله الطواف والسعي بعده، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجاج (5)، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية، وقال الشيخ (6): لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس (7): لا ينبغي الطواف ولو فعل

Página 350