الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا. وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار (1) تقتضي توقف الإحرام عليها.
وهذه الأفعال لقسيميه، ويؤخران العمرة عن الحج، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة. وقال الحلبي (2): الحلق آخرها، والرواية (3) بخلافه، وظاهر الجعفي (4) أنه (5) ليس في المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط (6): الأشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص (7) عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف وصلاة، ولا هدي على المفرد.
وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن (8): القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير (9) التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. وظاهره وظاهر الصدوقين (10) الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد (11) بأنه يجمع
Página 329
Introduzca un número de página entre 1 - 1185