الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول (1)، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير. وقال المفيد (2) والمرتضى (3): إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا (4) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية. وقال سلار (5): لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.
وفي التهذيب (6) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ (7)، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب. وظاهر علي بن بابويه (8) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن حامل (9) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم (10) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح.
فروع ستة:
الأول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.
Página 291
Introduzca un número de página entre 1 - 1185