99

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

ويقبل قول المسلم من غير يمين.

ويشترط في عقد الجزية:

NoteV00P101N01 - المعقود له، وهو كل ذمي، بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب (2. 1) للقتال، ملتزم بشرائط (3) الذمة، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة والهم والراهب، على قول في الأخيرين، والأقوى أخذ الجزية منهما مع (4) حسن رأيهما وتدبيرهما، وإلا فلا.

NoteV00P101N02 - والعاقد، كما تقدم.

وصفة العقد (5): أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام المسلمين، أو ما يؤدي معناه.

فيقول الذمي: قبلت.

ولا تقدير للجزية على الأصح، بل بحسب رأي الإمام.

وحكم هذا العقد: الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم (6)، مع عدم التظاهر.

والمهادنة: المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، ويسمى موادعة، وهي السكون.

وتجوز مع المصلحة، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها .

Página 101