70

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

كتاب الحج وهو: واجب، وندب.

فيجب مرة على الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا وعائدا، وهي حجة الإسلام.

وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد.

ويتكرر بتكرر السبب.

والندب (1) ما عدا ذلك.

وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.

فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا.

والقران والإفراد فرض من دنا (2) عن ذلك.

ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:

ألف - إنهما يقدمان الحج على العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها.

ب - إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، ولحجهما المواقيت الآتية.

ج - إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل، وميقات عمرة التمتع

Página 71