60

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

كتاب الخمس ويجب:

في غنائم دار الحرب - قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أو لا، وسواء كانت مما ينقل أو لا - إذا غنمت بإذن الإمام.

ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس.

وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما.

وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلئ.

وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض الذمي - إذا اشتراها من مسلم - والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره.

ونصابه:

قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن.

وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة، كالأرباح.

وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد

Página 59