53

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

وصفتها: أقرأ القرآن لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله، [و] (1) أطلب العلم لوجوبه، أو: لندبه (2)، قربة إلى الله، وكذا البواقي.

وفي ترك الحرام ينوي الوجوب: أترك الزنا، لوجوبه، قربة إلى الله.

وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب.

وإذا كانت الأعمال بالنيات، فقلما يخلو فعل من مرجح يستحق به الثواب، فإن الأكل، مثلا:

قد يجب: إذا خاف التلف، أو التقصير عن العبادة بدونه.

وقد تستحب: في الولائم المشروعة.

وقد تحرم: إذا كان مؤديا إلى الضرر.

وقد تكره: إذا امتلأ ولم يؤد إلى الضرر.

وقد يباح: إذا خلا عن هذه الأسباب.

وكذا غيره من الأفعال، فليتأمل ذلك، والله الموفق.

Página 51