264

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

والإمام يقضي بعلمه مطلقا، وكذا غيره، على الأقوى.

ولا يشترط الإشهاد في الحكم (1)، نعم يستحب، ولو لم يعلم، افتقر إلى البينة، فيطلبها من المدعي تعريضا، فإن كانت مقبولة، حكم، وإلا طلب التزكية.

وصورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه:

أشهد أن لفلان (2) على فلان كذا، وما أشبه ذلك.

وصورة التزكية: أن يقول المزكي (3) بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أن فلانا عدل مقبول الشهادة.

ولا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعم من القبول، نعم يكفي قوله:

مقبول الشهادة، عن قوله: عدل.

ولا يشترط أن يقول: علي، ولي.

ولا يكفي قوله: لا أعلم منه إلا خيرا.

ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل، إلا مع العلم، كغيرهما.

وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه، ولا يكون قاذفا به.

ويقدم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم.

ولا يكفي الواحد فيهما.

Página 278