244

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة.

ولو قال: بسم الله ومحمد بكسر الدال، حرمت.

ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، فإن رفع (1) الدال من محمد حلت، وإن كسره حرمت.

ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية.

وتشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان وإلا حرمت.

NoteV00P257N07 - وأن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر (2) حشوته معا حرمت.

NoteV00P257N08 - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو مصع (3) الذنب.

ولا يشترط استقرار الحياة.

وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا (4)، وفي غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة.

ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق.

Página 257