226

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

ويجوز التقايل فيها بنوعيها (1).

ويستحب (2) للمولى إعانة المكاتب، ولا تقدير لها.

وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، وميراثه لسيده وعليه مؤونة التجهيز.

ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط، وإن أدى تحرر منه بالنسبة، ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة.

ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة (3) الباقي (4) من نصيبه.

ولو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان (5) ما هو أهم، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر.

وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء، ولا للمكاتب التصرف بما ينافي الاكتساب.

Página 237