213

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة.

وكفارة الظهار بحالها.

ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض.

ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها.

Página 221