210

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

وصيغة المباراة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:

بارئتك على كذا، فأنت طالق.

ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق.

تذنيب:

ظهر مما قررناه: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.

فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.

والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهيتها (2) خاصة، والمباراة على كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة، وافتقار البينونة في المباراة إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.

Página 217