202

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.

ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.

وتشترط العربية مع القدرة.

ويطلق الأخرس بالإشارة.

ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.

[الفصل] الثاني: في أقسامه.

وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.

فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.

والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).

والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).

والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.

Página 209