200

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

كتاب الطلاق وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في أركانه.

وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.

أما المطلق، فيشترط فيه:

NoteV00P207N01 - البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.

NoteV00P207N02 - والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.

NoteV00P207N03 - والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.

NoteV00P207N04 - والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).

وأما المطلقة، فيشترط فيها:

Página 207