175

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.

وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم.

وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد، مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.

وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).

Página 182