154

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).

ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.

والقول قول منكر زيادة المدة.

ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.

والخراج على المالك، إلا مع الشرط.

ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.

ويلزم مع السلامة (2).

Página 160