144

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Editorial

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

شيراز

Imperios y Eras
Otomanos

عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل (1) عبدا مسلما أو مصحفا لكافر، لم يصح.

ولو جعل الكافر لمثله خمرا، صح.

ولو ظهر المعين مستحقا، فأجرة المثل.

وهي جايزة من طرف العامل مطلقا (2)، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع، فله الجميع.

ونفقة العبد مدة الرد على المالك.

والعامل أمين، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا ويثبت (3) أقل الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل، فتثبت (4) الزيادة.

Página 150