الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
دل على كون الآمر مريدا للفعل، فالنهي يدل على أنه كاره له، والتحريم ما علمناه في متناول النهي إلا بواسطة، وهي أن الله - تعالى - إذا نهى عن فعل، فلا بد من كونه كارها له، وهو - تعالى - لا يكره إلا القبيح، والقبيح محظور محرم، وهذا الاعتبار ليس بموجود في الامر، لأنه إذا أمر بشئ، و أراده، فلا بد من كونه طاعة ومما يستحق به المدح والثواب، وما هو بهذه الصفة ينقسم إلى واجب وندب، فلا يجب أن يقطع على أحدهما، وما يكرهه - تعالى - فهو غير منقسم، ولا يكون إلا قبيحا فافترق الأمران.
ويقال لهم فيما تعلقوا به عاشرا: قد أخللتم في القسمة بقسم، و هو مذهبنا، ونحن نعلم أن * الترغيب في الفعل وجه معقول كالالزام وليس كونه ندبا يقتضى التخيير، لان التخيير إنما يقتضي المساواة بين الشيئين المخير بينهما، وليس الندب مساويا لتركه فيكون التخيير بينهما.
ويقال لهم فيما تعلقوا به حادي عشر: قد اقتصرتم على دعوى، فمن أين قلتم: إنه يجب حمله على أعم الفوائد وما الفرق بينكم، وبين من
Página 64
Introduzca un número de página entre 1 - 839