الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
إن الاجماع الذي هو الحجة هو إجماع المؤمنين من الأمة، دون غيرهم، لان (1) قول المؤمنين لما لم يكن متميزا، وجب (2) اعتبار إجماع الكل ليدخل ذلك فيه.
فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ؟
اعلم أن كل شئ أجمعت (3) عليه الأمة لابد من كونه غير خطأ، وإن لم يكن خطأ، فلابد من كونه صوابا، وما هو صواب على ضربين (4): فمنه ما يصح أن يعلم بإجماعهم، وهذا القسم هو الذي يكون إجماعهم حجة فيه. فأما ما لا يمكن أن يعلم بإجماعهم (5)، فقولهم ليس بحجة فيه، وإن كان صوابا، وكون الشئ حجة كالمنفصل من كونه صوابا (6) لان كونه صوابا يرجع إليه، وكونه حجة يرجع إلى غيره.
Página 625
Introduzca un número de página entre 1 - 839