624

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب. ومن دفع (1) العلم بما ذكرناه، كان مكابرا مباهتا. وقد استقصينا الكلام على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات، وبلغنا فيه الغاية، وفيما أشرنا إليه كفاية. وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا:

(إن الاجماع حجة)، مع أن المرجع في كونه حجة إلى قول الإمام ، من غير أن يكون للاجماع تأثير، وينسبونا (2) في إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبث، وقد بينا (3) في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية، وفي الجملة فليس (4) نحن المبتدئين (5) بالقول بأن الاجماع حجة، لكنا إذا سئلنا (6) و (7) قيل (8) لنا: ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور، فلابد من (9) أن نقول (10): إنه حق وحجة، لان قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد من أن يكون داخلا في هذا الاجماع، فجوابنا بأنه (11) حق وحجة

Página 623