الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
أن تحدث حادثة، فلا يبين (1) حكمها، ولا تظهر (2) منه أمارة التوقف على الوحي، و (3) ما هذه حاله فتركه يدل على أنه لا حكم لله تعالى في تلك الحادثة إلا ما كان في العقل، * لأنه لو كان، لأظهره في وقت الحاجة. وكذلك تركه (4) بيان تخصيص العموم.
يدل على أن العموم شامل.
وينقسم الفعل (5) أقساما أخر على وجه آخر: فمنها كونه مباحا، ومنها كونه ندبا (6)، ومنها كونه واجبا (7).
وإنما يعلم الوجب بوجوه: منها كونه بيانا لواجب، ومنها كونه امتثالا لواجب، ومنها أن يكون مما لو (8) لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله، نحو أن يركع في الصلاة ركوعين (9) على سبيل القصد، ومنها كل فعل لو لم يكن واجبا، لكان معصية كبيرة (10)، ومنها كونه شرطا على وجه مخصوص في واجب، ومنها كونه قضاء لفائت واجب، ومنها كونه جزاء (11) لشرط (12) يستحق به.
Página 590
Introduzca un número de página entre 1 - 839