587

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

نسخ. ويلحق بذلك - أيضا - بيان فعل محتمل، لان الفعل قد يتبين (1) بالفعل، ويدخل فيه - أيضا - (2) بيان قول محتمل (3) للامرين، كآية القرء.

فأما مثال بيان المجمل، فكبيانه عليه السلام الصلاة والمناسك وغيرهما (4). والطريق إلى معرفة ذلك من وجهين: أحدهما حصول قول (5) منه عليه السلام أو ما يجري مجراه ينبه به (6) على أن فعله بيان للمجمل. والثاني فقد ما يمكن أن يبين (7) المجمل به من قول أو فعل وإمكان كون الفعل بيانا، وحضور الحاجة.

وأما بيان تخصيص العموم فكنهيه عليه السلام عن الصلاة (8) في أوقات مخصوصة، وخص ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك الأوقات. وما به يعلم (9) أنه تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل تحت العموم في الكتاب أو (1) السنة.

وأما مثال النسخ، فنحو ما روي من قوله عليه السلام وإذا

Página 586