560

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

فأقر (1) له يحسن أن يشهد على إقراره بما فيها، ويجري الاعتراف بها مجرى أن ينطق بها في وجوب الشهادة عليه بذلك والحكم به، إلا أنا قد علمنا كلنا أنه لا يحسن أن يقول: (حدثني بما فيها) أو (سمعت لفظه بها)، وإنما (2) يشهد على إقراره واعترافه، فعروض ذلك إذا قرئ على المحدث (3) الحديث وأقر له به أن يقول الحاكي:

(اعترف لي بأنه سمعه ورواه على ما قرأته)، ولا يتجاوز ذلك (4) إلى أن يقول: (حدثني) و (أخبرني)، كما لا يتجاوزه إلى أن يقول: (سمعت). ولو قال الشاهد الذي قد اعترف عنده بصحة ما في الكتاب وأشهده على نفسه به: (سمعت لفظه بالايجاب والقبول)، لكان كاذبا.

فإن قيل أ (5) فتجوزون (6) إذا قرأ الحديث عليه واعترف له به أن يقول: (روى لي) أو (حكى).

قلنا: (روى) أضعف من (حدثني) و (أخبرني)، و (حكى)

Página 559